۩۞۩☻♥ منتديات كــــنـــــزي ♥☻۩&
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۩۞۩☻♥ منتديات كــــنـــــزي ♥☻۩&


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الختان في الإسلام - فتوي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عمرو الرشيدي
عضو جديد
عضو جديد



ذكر عدد الرسائل : 28
تاريخ التسجيل : 14/09/2008

حكم الختان في الإسلام - فتوي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: حكم الختان في الإسلام - فتوي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله   حكم الختان في الإسلام - فتوي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 15, 2008 7:41 am

حكم الختان في الإسلام - فتوي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله

--------------------------------------------------------------------------------

هذه الفتوي إخوتي في الله صادره عن دار الإفتاء المصرية

أنقلها لكم سؤال و جواب فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله

شيخ الأزهر الأسبق

السؤال

بالطلب المقدم من السيد: ... قال فيه: إن له بنتين صغيرتين، إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان، وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسياً وبديناً، فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟

و هذه الفتوي مسلسلة برقم فتوي في دار

الإفتاء

الرقـم المسلسل: 709
الموضوع: (1202) ختان البنات.
التاريخ: 29/01/1981م.
الـمـفـتـــي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:

1- اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجباً.
2- الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها.

الجواب:

قال الله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} [النحل: 123]، وفى الحديث الشريف (متفق عليه - البخاري في كتاب بدء الخلق وفى باب الختان في كتاب الاستئذان - ومسلم في باب فضائل ابراهيم - في كتاب الفضائل ): "اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة".

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر" (متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان)، وقد تحدث الإمام النووى الشافعى في المجموع (جـ1 ص 284 في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة)، قال الله تعالى: {فطرة الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30]، واختلف في تفسيرها في الحديث قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي الدين، وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة، ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالنسبة هو الصواب.

ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر"، وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى، لاسيما في صحيح البخاري.

وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان: قال ابن القيم (هامش شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 في باب الختان ) في كتابه (تحفة المودود): اختلف الفقهاء في ذلك.
فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة.

وفى فقه الإمام أبى حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلي ج - 2 ص 121 في كتاب الكراهية) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه.

والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة.

وفقه الإمام الشافعي (ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي) إن الختان واجب على الرجال والنساء.

وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة) إن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي.

وخلاصة هذه (الافصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي ج - 1 ص 206 ) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه، وقال الإمام الشافعي هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب في حق الرجال، وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.

والختان في شأن الرجال قطع الجلدة التي تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها، وفى شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها، وسمى بالنسبة لهن (خفاضاً).

وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه".

وجاء ذلك مفصلاً في رواية أخرى تقول: (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "يا أم حبيبة هل الذى كان في يدل، هو في يدك اليوم"، فقالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراماً فتنهانى عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل هو حلال، فادني منى حتى أعلمك"، فدنت منه، فقال: "يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج"، ومعنى: "لا تنهكي" لا تبالغي في القطع والخفض ، ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن" (ألا تبالغن في الخفاض)، وهذا الحديث جاء مرفوعاً (نيل الأوطار للشوكانى جـ1 ص113 ) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال.

وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال: "فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج".

وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة، فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء، والإبقاء على لذات النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحسن واستئصاله، وبذلك يكون الاعتدال فلم يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة.

لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت في كتب السنة والفقة أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره في بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب في ختانهن.

قال الإمام البيضاوى إن حديث: "خمس من الفطرة" عام في ختان الذكر والأنثى، وقال (جـ1 ص113 ) الشوكاني في نيل الأوطار: إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريقة، أى طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين.

ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا - القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة في الرواية المنقولة آنفاً.
أما الاختلاف في وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافاً في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم.
يشير إلى هذا ما نقل في فقه (الاختيار شرح المختار ص 121 ج - 2 ) الإمام أبى حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان، قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه، كما يشير أليه أيضاً أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكاني - حسبما سبق - بأنها السنة التي هي طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، كما جاء في فقه الحنفيين.

وإذاً: قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف.
فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس لاسيما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف في ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، وأنه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة، هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء.

وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدى بها - مع موجبات أخرى، تذخر بها حياة العصر، وانكماش الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد.

وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعاً اختلف الفقهاء في وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين.
وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا (المراجع السابقة) والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولى أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولي، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته.

لمّا كان ذلك: ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريقة والوصف الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا في هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول: هل هو حرام فتنهاني عنه؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين: "بل هو حلال".

كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل ويجب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع. ولا يترك ما دعا إليه الإسلام يقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضاً، وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسياً وجسدياً.

هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أعرض عنه كان مضيعاً للأمانة التي وكلت إليه على نحو ما جاء في الحديث الشريف فيما روى البخاري ومسلم (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ج - 1 ص 302 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، .

هذا هو نص الفتوي دون زيادة أو نقصان

نفع بها الله الإسلام و المسلمين


والله تعالى اعلى واعلم

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
[center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
همسة
عضو نشيط
عضو نشيط
همسة


عدد الرسائل : 102
تاريخ التسجيل : 13/09/2008

حكم الختان في الإسلام - فتوي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الختان في الإسلام - فتوي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله   حكم الختان في الإسلام - فتوي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 15, 2008 8:39 am

شكرا لموضوعك يا عمرو

وطرحك لفتوى الشيخ جاد الحق

وساأضيف لموضوعك فتوى

الشيخ ابن باز

فتوى ابن باز

ختان البنات
س : فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله

تقـوم بعض الدول الإسـلامية بختان الإناث معتقدة أن هـذا فرض أو سنة .

مجلة " المجلة " تقوم بإعداد موضوع صحفي عن هذا الموضوع ، ونظرا لأهمية معرفة رأي الشرع في هذا الموضوع ، نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على الرأي الشرعي فيه .

شاكرين ومقدرين لفضيلتكم هذه المشاركة ، وتمنياتنا لفضيلتكم موفور الصحة والسداد .

وتقبلـوا منا خالص التحيات

مسئول التحريـر بالنيابة

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد :

ختان البنات سنة ، كختان البنين ، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط متفق على صحته.

وفق الله الجميع لما يرضيه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . <الفتوى هنا>

ختان البنت سنة


والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم. قال الماوردى ختانها قطع جلدة تكون أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله.



إذن أيها الأخوة فمن خلال كل ما سبق نلاحظ بأن ختان البنت سنة تجلب منفعة خاصة إذا طبقت حسب النص الإسلامي ( أشمي )

وأما المتنطعون الناعقون بعدم ختان المرأة وأن ذلك تعد على الحقوق الخاصة بها فنقول لهم أنظرو للمجمعات والأسواق تروا نتيجة مادعوتم له وخالفتم به السنة


اما رأي شخصيا

ليس إلا عادات وتقاليد قبلية ليست موافقة مطابقة للدين حيث الغلو في خفاض المرأة حتى تفتقد حياتها الزوجية لأهم مقوماتها مع زوجها ، وكم بنت تزوجت وانتهت حياتها مع زوجها بالفشل الذريع بأسباب ذلك
بما أن إبن القيم رحمه الله قال : لا خلاف في استحبابه للأنثى فذلك يعني عدم لزومه , حرية المرأة في التّـخـتّـن من عدمه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمرو الرشيدي
عضو جديد
عضو جديد



ذكر عدد الرسائل : 28
تاريخ التسجيل : 14/09/2008

حكم الختان في الإسلام - فتوي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الختان في الإسلام - فتوي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله   حكم الختان في الإسلام - فتوي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 15, 2008 9:55 am

همسة

جزاكي الله خير الجزاء

مع احترامي الشديد لوجهة نظرك((والخلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية))

كان من الممكن ان تدلي برايك لو ان الامر متعلقا براي شخص من الاشخاص او العلماء المجتهدين

ولكن الكلام هنا لرسول الله حيث قال(( أشمي ولا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه".

ولو كان فيه مضره لنهي عنه رسولنا الكريم ومعلوم ان ديننا السلامي الحنيف حافظ علي المراه وحقوقها وحريتها

مع ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسياً وجسدياً.

واتساءل هنا لماذا في الاوقات القريبه يتكلمون عن ختان الاناث ولكن هي حملات غربيه تروج لها ايدي خبيثه لالحاق الضرر بفتيات المسلمين وليس هذا عليهم بجديد فاحيانا يتحدثون عن التعدد واحيانا عن النقاب واحيانا علي الحجاب وهذا لا يخفي علي احد

ولو ان حياة الكثيرين من الفتيات باءت بالفشل فليس المعني ان يكون هذا هو السب الرئيسي

ومنذ مئات السنين توجد عملية ختان الاناث ولم يكون فشل في الحياة الزوجية بل امهات مثاليات تخرج من تحت ايديهن علماء ملو الدنيا بعلمهم

وانا هنا لا ادعي الي الغلو مطلقا ولكن لتكن الوسطية

ومعرفة تطبيق السنة وفهم النصوص جيدا

والله من وراء القصد

بارك الله فيكي أخيتي
[center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الختان في الإسلام - فتوي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۩۞۩☻♥ منتديات كــــنـــــزي ♥☻۩& :: ۩۞۩☻♥ الأقــســام الإســلامــيـــه ♥☻۩۞۩ :: •°•( الـمـنـتــدى الإســلامــي )•°•-
انتقل الى: